لا يسارع في التكفير من كان عنده مسْكَة من ورع ودين، أو شذرة من علم ويقين، ذلك بأن التكفير وبيل العاقبة، بشع الثمرة، تتصدع له القلوب المؤمنة، وتفزع منه النفوس المطمئنة.
وذلك لما يترتب عليه من أحكام عديدة، ووجوه من الوعيد شديدة، كوجوب اللعنة، والغضب، والطبع على القلب، وحبوط الأعمال، والخزي والعار، وعدم المغفرة، ثم الخلود أبد الآبدين في عذاب من رجز أليم، هذا إلى جانب مفارقة الزوجات، وعداوة الأهل والأصحاب، واستحقاق القتل، وعدم الميراث، وتحريم الصلاة عليه، وإبعاد دفنه عن مقابر المسلمين، إلى غير ذلك مما هو مزبور في مصنفات الفقه ودواوين الأحكام، فلا جرم بعدئذٍ أن يقف الشرع الشريف من أمر التكفير موقفًا صارمًا وزاجرًا.
لقد حرَّتْ ظاهرة التكفير المجتمعات الإسلامية إلى الوقوع في الفتن، ومقارفة الويلات، فكم انتهكت من أعراض وسفكت من دماء، وفتحت من معتقلات، و"هاهنا تُسْكَبُ العبرات، ويناح على الإسلام وأهله بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر، لا لسُنَّة، ولا لقرآن، ولا لبيان من الله، ولا لبرهان، بل لما غلت به مراجل العصبية في الدين، وتمكن الشيطان الرجيم من تفريق كلمة المسلمين لَقَّنَهُم إلزامات بعضهم لبعض بما هو شبيه الهباء في الهواء، والسراب بقيعة، فيالله وللمسلمين من هذه الفاقرة التي هي من أعظم فواقر الدين، والرزية التي ما رزئ بمثلها سبيل المؤمنين…والأدلة الدالة على وجوب صيانة عرض المسلم واحترامه يدل بفحوى الخطاب على تجنب القدح في دينه بأي قادح، فكيف إخراجه عن الملة الإسلامية إلى الملة الكفرية، فإنَّ هذه جناية لا تعدلها جناية، وجرأة لا تماثلها جرأة، وأين هذا المجترئ على تكفير أخيه من قول رسول اللهS: (( المسلم أخو المسلم لا يظل م ه، ولا يسلمه))([1])وقوله S: (( سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ))([2])وقوله S: (( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام([3])))([4])، إلى جانب الأحاديث الخاصة بالترهيب العظيم من تكفير المسلمين.
1- فَحَدَّثَ ثابت بن الضحاك -وكان من أصحاب الشجرة-:أنَّ رسول الله S قال: (( من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء ع ُ ذِّبَ به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنًا بكفر فهو كقتله))أخرجه البخاري([5]).
2- وأخبر عبد الله بن عمرt:أن رسول الله Sقال: (( أيّما رجل قال لأخيه: يا كافر، فقد ب اء بِ هَا أحدهما إن كان كما قال، وإلا رجعت عليه))متفق عليه([6]). وفي رواية لمسلم: (( إذا ك َ ف َّ ر الر َّ جُل أخاه…)).
3- وعن أبي ذرt:أنَّه سَمِعَ النَّبِيSيقول: (( لا يرمي رجل رجلاً بالفسوق، ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن ْ ل َ مْ يكن صاحبه كذلك))رواه البخاري([7]).
4- وعن أبي هريرةt:أنَّرسول الله Sقال: (( إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء ب ِ هَا أحدهما))رواه البخاري([8]).
والحاصل من هذه الأحاديث أنَّ المقول له إنْ كان كافرًا كفرًا شرعيًّا فقد صدق القائل، وذهب بِهَا المقول له، وإنْ لَمْ يكن رجعت للقائل مَعَرَّةُ ذلك القول وإثمه، وهذا من أعدل الأجوبة كما يقول الحافظ ابن حجر([9])-رحمه الله-.
وكذا من أحسن القول قول الحليمي -رحمه الله-: إذا قال ذلك مسلم لمسلم، فهذا على وجهين:
·إنْ أراد أن الدين الذي يعتقده كُفْرٌ، كَفَر بذلك.
·وإنْ أراد أنه كافر في الباطن، ولكنه يظهر الإيمان نفاقًا، لَمْ يكفر.
·وإنْ لَمْ يرد شيئًا لَمْ يكفر؛ لأن ظاهره أنه رماه بما لا يعلم في نفسه مثله. اهـ . ولكنه يبوء بإثم هذه الكبيرة([10]).
وقد قال جماعة من أهل العلم في قول اللهU: ) وَلاَ تَنَابَزُوا بِالأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِيْمَانِ([الحجرات:11]. هو قول الرجل لأخيه: يا كافر، يا فاسق. وهذا موافق لهذا الحديث، فالقرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه([11]).
وعلى ما أرشد إليه الشرع المطهر مضى العلماء من السلف والخلف يُحَذِّرُون من العجلة في التكفير ويرهبون؛ حماية لأعراض المسلمين أن تُنْتَهَك، وصيانة لدمائهم أن تسفك.
قال العلاء بن زياد التابعي الجليل: “ما يضرك شهدت على مسلم بكفر أو قتلته([12]).
وقال أبو حامد الغزالي: “والذي ينبغي الاحتراز منه: “التكفير”، ما وجد إليه سبيلاً، فإنَّاستباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة، المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دمٍ لمسلم”([13]).
وقال ابن أبي العز الحنفي: “واعلم -رحمك الله وإيانا- أن َّ باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، وكثر فيه الافتراق، وتشتتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم، فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر، أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على طرفين ووسط، من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية”([14]).
ثم قال: “إنَّه لمن أعظم البغي أنْ يُشْهَدَ على معين أنَّ الله لا يغفر له ولا يرحمه، بل يخلده في النار، فإنَّ هذا حكم الكافر بعد الموت”([15]).
وقال ابن عبد البر: “القرآن والسُّنَّة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه، ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له، أنَّكل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين، ثم أذنب ذنبًا، أو تأول تأويلاً، فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام، لَمْ يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حُجَّة، ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر، أو سنة ثابتة لا معارض لها، وقد اتفق أهل السنة والجماعة -وهم أهل الفقه والأثر- على أن أحدًا لا يخرجه ذنبه -وإن عظم- من الإسلام، وخالفهم أهل البدع، فالواجب في النظر أن ْ لا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره، أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة”([16]). اهـ.
وقال القرطبي: “وباب التكفير باب خطير، أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا، وتوقف فيه الفحول فَسَلِمُوا، ولا نعدل بالسلامةشيئًا”([17]).
وفي الفتاوى الصغرى: “الكفر شيء عظيم،فلا أجعل المؤمن كافرًا متى وجدت رواية أنه لا يكفر”.
وفي الخلاصة وغيرها: “إذا كان في المسألة وجوه توجب الكفر، ووجه واحد يمنعه فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينًا للظن بالمسلم، إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر، فلا ينفعه التأويل”.
وفي التتار خائية: " لا يكفر بالمحتمل؛ لأن الكفر نِهَاية في العقوبة، فيستدعي نِهَاية في الجناية،ومع الاحتمال لا نِهَاية”.
والذي تحرر أنْ لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن،أو كان في كفره اختلاف، ولو رواية ضعيفة، فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتىبالتكفير فيها، وقد ألزمت نفسي أن لا أفتي بشيء منها([18]).
هذه شذرات من كتب الأحناف، أما غيرهم من الفقهاء والعلماء فأشد تحرزًا، وأكثر تورعًا في مسائل التكفير.
يقول ابن حجر الهيتمي: “ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظيم خطره، وغلبة عدم قصده، سيما من العوام، وما زال أئمتنا -يعني الشافعية- على ذلك قديْمًا وحديثًا”([19]) .
وقال شيخ الإسلام بن تيمية-رحمه الله تعالى-: “وليس لأحد أنْ يُكَفِّر أحدًا من المسلمين -وإنْ أخطأ وغلط- حتى تُقَام عليه الحجة، وتُبَيَّن له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين،لَمْ يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة… وإذا تبين ذلك، فاعلم أنَّ” مسائل التكفير والتفسيق" هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بِهَا الوعد والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بِهَا الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا"([20]) اهـ.
وقال ابن ناصر الدين الدمشقي: فلعن المسلم المعين حرام، وأشد منه رميه بالكفر، وخروجه عن الإسلام، وفي ذلك أمور غير مرضية:
منها: أنه إشمات الأعداء بأهل هذه الملة الزكية، وتمكينهم بذلك من القدح في المسلمين، واستضعافهم لشرائع هذا الدين.
ومنها: أنه ربما يقتدى بالرامي فيما رمى، فيتضاعف وزره بعدد من تبعه مأثْمًا، وقَلَّ أنْ يَسْلَمَ مَنْ رَمَى بِكُفْرٍ مسلمًا.
ثم ذكر الأحاديث التي ذكرناها في الترهيب من التكفير، ثم قال: فهل بعد هذا الوعيد من مزيد في التهديد، ولعل الشيطان يزين لمن اتبع هواه ورمى بالكفر والخروج من الإسلام أخاه، أنه تكلم فيه بحق ورماه، وأنه من باب الجرح والتعديل، لا يسعه السكوت عن القليل من ذلك، فكيف بالجليل؟ هيهات هيهات، إن في مجال الكلام في الرجال العقبات، مرتقيها على خطر، ومرتقبها هوى لا منجى له من الإثم والوزر، فلو حاسب نفسه الرامي أخاه: ما السبب الذي هاج ذلك؟ لتحقق أنه الهوى الذي صاحبه هالك([21]).
وقال الشوكاني: اعلم أنَّالحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام، ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من الشمس، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابةyأن من قال لأخيه: يا كافر، فقد بَاءَ بِهَا أحدهما. ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر، وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير([22]).
وقال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-: وبالجملة فيجب على من نصح نفسه أن لا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله من أعظم أمور الدين، وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة([23]).
وقد اشْتَدَّ نكير ابن الوزير على من يسارع في تكفير المبتدعة من المسلمين، وذكر ثلاثة عشر وجهًا للتوقف في تكفير من فحشت بدعته منهم، فكان مما قال:
الوجه الأول: خوف الخطأ العظيم في ذلك، فقد صح عن رسول الله Sتعظيم ذلك -فذكر أحاديث الترهيب من التكفير وغيرها- ثم قال:
وفي مجموع ذلك ما يشهد لصحة التغليظ في تكفير المؤمن وإخراجه من الإسلام مع شهادته بالتوحيد والنبوات، وخاصة مع قيامه بأركان الإسلام،وتجنبه للكبائر،وظهور أمارات صدقه في تصديقه؛ لأجل غلطه في بدعة، لعل المكفر له لا يسلم من مثلها، أو قريب منها.. ثم من العبر الكبار في ذلك أن الجمهور لَمْ يكفروا من كفر المسلم متأولاً في تكفيره غير متعمد، مع أن هذه الأحاديث الكثيرة تقتضي ذلك، والنصوص أصح طرق التكفير، فإذا تَوَرَّع الجمهور من تكفير من اقتضت النصوص كفره، فكيف لا يكون الورعأشد من تكفير من لَمْ يرد في كفره نص واحد، فاعتبر تورع الجمهور هنا، وتعلم الورع منهم في ذلك.
الوجه التاسع: أن الوقف عن التكفير عند التعارض والاشتباه أولى وأحوط، وذلك أن الخطأ في الوقف على تقديره تقصير في حق من حقوق الغني الحميد العفو الواسع، أسمح الغرماء، وأرحم الرحماء، وأحكم الحكماء I.
والخطأ في التكفير على تقديره أعظم الجنايات على عبادهالمسلمين المؤمنين، فقد أخل بحق المخلوق المسلم، بل تعدى عليه، وظلمه أكبر الظلم، وأفحشه، فأخرجه من الإسلام وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وأن جميع رسله وكتبه وما جاء فيها عن الله U حق لا شك فيه، ولا ريب في شيء منه على الجملة، وإنما أخطأ في بعض التفاصيل، وقد صرح بالتأويل فيما أخطأ فيه، فإن وصف الله بوصف نقص فلاعتقاده أنه وصف كمال، وإن نسب إليه قبيحًا فلاعتقاده أنه حسن، وإن تعمد القبيح في ذلك فمحل التَعَمُّد هو القلب المحجوب عَنَّا سرائره، والحاكم فيه عَلاَّم الغُيُوب.
وقد عُوقِبَت الخوارج أشد العقوبة، وذُمَّت أقبح الذم على تكفيرهم لعصاة المسلمين مع تعظيمهم في ذلك لمعاصي الله تعالى، وتعظيمهم لله تعالى بتكفير عاصيه، فلا يأمن المكفر أن يقع في مثل ذنبهم، وهذا خطر في الدِّين جليل، فينبغي شدة الاحتراز فيه من كل حليم نبيل؛ ولأجل هذا عُذر المتوقف في التكفير، وكان هذا هو الصحيح عند المحققين… بل كما قامت عليه الدلائل والبراهين.
الوجه العاشر: أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالبtلَمْ يُكَفِّر أهل الجمل وصفين، ولَمْ يسر فيهم السيرة في الكافرين، مع صحة قول رسول الله S: (( لا يحبك إلا مؤمن ، ولا يبغضك إلا منافق)).
وسار فيهم السيرة في البغاة على إمام الحق، ولَمْ يسر فيهم السيرة في أهل الكفر؛ ولهذا قال الإمام أبو حنيفة: أنه لولا سيرته في ذلك ما عرفت أحكام البغاة، وإنما كان فعله فيهم حجة على البعد عن التكفير .
الوجه الثاني عشر: أن في الحكم بتكفير المختلف في كفرهم مفسدة بينة تخالف الاحتياط…
الوجه الثالث عشر: أن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة… وثبت أنه -عليه الصلاة والسلام-ما خُيِّرَ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لَمْ يكن إثْمًا…([24]).
وذكر العلامة محمد شقرون الوهراني عن إمام الحرمين أبي المعالي أنه اعتذر عن مسألة من مسائل التكفير، قال: لأن الغلط فيها يصعب؛ لأن إدخال الكافر في الملة وإخراج مسلم منها عظيم في الدنيا، ثم قال: هذا أبو المعالي إمام الحرمين خاف من الغلط في إخراج مسلم من الدين واستعظمه، واعتذر به لمن سأله.
فكيف يصح بعد تقرير هذا كله لمن ل َ مْ يبلغ معشار عشر الأئمة المتقدمين المذكورين أن يتجاسر على المسارعة إلى التصريح بالتكفير في حق عباد الله المسلمين([25]).
وكلام الأئمة في خطر التكفير، والتنفير من العجلة فيه من الكثرة بمكان، بحيث يتعذر استقصاؤه، وقد اقتصرت على نقل أطراف من متفرقات كلامهم يحصل منها المقصود، والله الموفق.
([1]) أخرجه البخاري: (2442)، ومسلم: (2580) من حديث ابن عمر.
([2]) أخرجه البخاري: (6044)، ومسلم: (116) من حديث ابن مسعود.
([3]) أخرجه البخاري: (1742)، ومسلم: (116) من حديث ابن عمر.
([4]) السيل الجرار: (4/584- 585).
([5]) البخاري: (6105).
([6]) البخاري: (6104)،ومسلم : (111).
([7]) البخاري: (6045).
([8]) البخاري: (6103).
([9]) فتح الباري: (10/481).
([10]) عَدَّهَا ابن حجر الهيتمي في كتاب “الزواجر عن اقتراف الكبائر”: (2/125) الكبيرة الثانية والخمسين بعد المائة.
([11]) التمهيد لابن عبد البر: (17/21).
([12]) حلية الأولياء: (2/246)، وسير أعلام النبلاء: (4/198).
([13]) الاقتصاد في الاعتقاد: (269).
([14]) شرح الطحاوية: (2/432).
([15]) المصدر السابق: (2/436).
([16]) التمهيد: (17/22).
([17]) المفهم: (3/111)، وعنه فتح الباري: (12/314).
([18]) حاشية ابن عابدين: (4/224).
([19]) تحفة المحتاج: (4/84).
([20]) مجموع فتاوى شيخ الإسلام: (12/468).
([21]) الرد الوافر: (35- 36).
([22]) السيل الجرار: (4/578).
([23]) الدرر السنية: (8/217).
([24]) انظر: إيثار الحق على الخلق: (420-451).
([25]) الجيش والكمين لقتال من كَفَّر عامة المسلمين: (33-35).